Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 287

  1. كتاب النكاح
  2. الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له (١٢٣ - ١٢٤)، وتعليقنا على الصفحة (٣٦ - ٣٩) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

١٨٨٢ - (عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ". متفق عليه) ٢/ ١٦٥. صحيح.

قال ﵀:

وله عنه طرق: الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ: " لا يجمع بين. . . "

أخرجه البخاري (٣/ ٤٢٣) ومسلم (٤/ ١٣٥) ومالك (٢٠/ ٥٣٢ / ٢٠) والنسائي (٢/ ٨١) والبيهقي (٧/ ١٦٥) وأحمد (٢/ ٤٦٢ و ٤٦٥ و ٥٢٩ و ٥٣٢) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به.

الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها ". أخرجه الشيخان وأبو داود (٢٠٦٦) والنسائي والبيهقي وأحمد (٢/ ٤٠١ و ٤٥٢ و ٥١٨).

الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ". أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (١/ ٢١٠) وابن

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 287 (SanadKitab #38213, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.