Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 34

  1. كتاب الطهارة
  2. متى تبلغ الجارية مبلغ النساء؟

مختصرة) عن عبيد بن شريك حدثني سليمان بنت شرحبيل ثنا عبد الملك ابن مهران ثنا سهل بن أسلم العدوي عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به. قلت: وهذا سند ضعيف عبد الملك بن مهران قال ابن عدي: " مجهول " وقال العقيلي: " صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من " الحديث ". قلت: ومن دونه لم أعرفهم.

١٨٦ - (لقول عائشة: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ". ذكره أحمد). ص ٥٥ لم أقف عليه.

ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.

١٨٧ - (لقوله ﷺ في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة "). ص ٥٥ صحيح

رواه أبو داود (٢١٥٧) والدارمي (٢/ ١٧١) والدارقطني (ص ٤٧٢) والحاكم (٢/ ١٩٥) والبيهقي (٧/ ٤٤٩) وأحمد (٣/ ٦٢) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال في سبي أوطاس: فذكره بلفظ: ". . . ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وأقره الذهبي وفيه نظر فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه: " صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاه بالكوفة ".

ومع ذلك فقد سكت عليه في " الفتح " (٤/ ٣٥١) بل قال في " التلخيص " (ص ٦٣): " وإسناده حسن " وتبعه الشوكاني (٦/ ٢٤١)

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 34 (SanadKitab #38213, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.