Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 352

  1. كتاب الطلاق
  2. الطلاق بلفظ ثلاثا

الطلاق بلفظ ثلاثًا

٣٧٧٦ - (أيما رجل طلق امراته ثلاثاً عند الأقراء أو ثلاثاً مبهمةً، لم تحل له حتي تنكح زوجاً غيره).

[الضعيفة]

قال ﵀:

ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (١/ ١٣٣/١)، والبيهقي في "سننه " (٧/ ٣٣٦) عن محمد بن حميد الرازي: نا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلي، عن سويد ابن غفلة قال:

كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي ﵁ فلما قتل علي ﵁ قالت: لتهنئك الخلافة! قال: بقتل علي تظهرين الشماتة؟!

اذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثاً، قال: فتلفعت بثيابها، وقعدت حتي قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت: (متاع قليل من حبيب مفارق)، فلما بلغه قولها، بكي، ثم قال: لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي، أنه سمع جدي يقول: (فذكره) لراجعتها. وقال البيهقي:

" وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلي، عن سويد بن غفلة ".

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 352 (SanadKitab #38213, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.