فجعلها واحدة). أخرجه الطيالسي (٦٨) والدارقطني (١) ... وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيداللة: قال: (قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها).
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: (أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها. . .) الحديث نحو رواية نافع الأولى.
أخرجه البخاري (٣/ ٣٥ ٧، ٤/ ٣٨٩) ومسلم وأبو داود (٢١٨١، ٢١٨٢) وا لنسائي (٢/ ٩٤) والترمذي (١/ ٢٢٠) والدارمي والطحاوي وابن الجارود (٧٣٦) والدارقطني (٤٢٧) والبيهقي وأحمد (٢/ ٢٦، ٥٨، ٦١، ٨١، ١٣٠) من طرق عنه والسياق للبخاري وزاد مسلم والبيهقي وأحمد في رواية: (وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ.
وفي رواية: (قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها) (٢). أخرجه مسلم والنسائي.