أخرجه الدارقطني (٤ ٢٩) والبيهقي (٧/ ٣٢٦) من طريقين عن محمد ابن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبى.
قلت: وهذا إسنأد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين. وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الأعتداد بطلاق الحائض إلى النبي ﷺ والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الاولى.
الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لأبن عمر رجل طلق حائضا؟ قال: (أتعرف ابن عمر. . .) الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه: (قلت: اعتددت بتلك التطليقة قال: نعم). أخرجه الدارقطني (٤٢٩) عن علي بن عاصم نا خالد وهشام عن محمد عن جابر (١) ... الحذاء.
قلت: وهذا سند ضعيف علي بن عاصم هو الواسطي قال الحافظ: (صدوق يخطئ ويصر). وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد أورده ابن حبان في (الثقات) (١/ ٩) فقال:
(جابر الحذاء يروي عن ابن عمر روي عنه ابن سيرين). وكذا في (الأنساب) للسمعاني.
الثالثة عشرة: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبي وائل عنه في الطريق الثامنة. أخرجه البيهقى (٧/ ٣٢٦) بإسناد صحيح.
وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: