Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 373

  1. كتاب الطلاق
  2. طلاق الحائض

نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهما حائض؟ قال: (لا تعتد بتلك الحيضة). وهكذا أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (ق ١٧٣/ ٢) عن ابن معين: نا الثقفي به (١) ... .

فهو بهذا اللفظ نص على أن الإعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة فسقط الإستدلال المذكور.

والآخر: أن عبيدالله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر في حديثه المتقدم في تطليقه لزوجته قال: عبيد الله. (وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة).

أخرجه الدارقطني (٤٢٨).

والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة, كما تقدم فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الأعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه والروايات الأخرى عن ابن عمر ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض والأصل في مثله عدم التناقض؛ فحينئذ لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر. ودعمناه برواية ابن أبي شيبة وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة وهذا ظاهر في رواية عبيدالله الثانية ولكن لا داعي للترجيح فالتوفيق ظاهر والحمد لله.

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 373 (SanadKitab #38213, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.