Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 378

  1. كتاب الطلاق
  2. حكم طلاق الهازل

ثالثا: عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ".

قال الزيلعي: رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال: فذكره.

قلت: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي " متروك " كما قال الحافظ في " التقريب ".

رابعا: (وهو مما فات الزيلعي) عن الحسن قال: " كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول: كنت لاعبا ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) فقال رسول الله ﷺ: " من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز ".

أخرجه ابن أبي شيبة قي " المصنف " (٧/ ١٠٤ / ٢) نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " (١/ ٤٧ / ٢) والطبري في " تفسيره " (٥/ ١٣ / ٤٩٢٣) من طريقين آخرين عن الحسن به. قلت: وهذا مرسل صحيح الاسناد إلى الحسن وهو البصري. وقد رواه الحسن أيضا عن الحسن عن أبي الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ: " ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق ". وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١٠٤ / ١).

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 378 (SanadKitab #38213, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.