قال: فكان ذلك أول خلع كان في الاسلام). أخرجه أحمد (٤/ ٣) هكذا وابن ماجه (٢٠٥٧) الشاهد الأول منهما والحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه.
(تنبيه) قال المصنف رحمه الله تعالى (٢/ ٢٢٧) عقب الحديث:
(ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه لأنه ﷺ لم يسال المختلعة عن حالها).
فما عزاه إليه ﷺ ليس حديثا مرويا عنه وإنما استنباط من المصنف من مجموع أحاديث الباب التى لم يرد في شئ منها السؤال عن حال المختلعة ولو وقع مثل هذا السؤال لنقل فهذا هو الذي سوغ للمصنف أن يقول ما نقلناه عنه فتوهم البعض أنه حديث مروي فطبع بين قوسين مزدوجين () فاقتضى التنبيه. ٢٠٣٧
- (قوله ﷺ في حديث جميلة (ولا تزدد) رواه ابن ماجه) صحيح.
هو عند ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ:
(ولا يزداد) كما تقدم ذكره في الحديث السابق وكذلك رواه البيهقى. ثم رواه البيهقى بلفظ الكتاب من طريق عبد الوهاب بن عطاء: سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته باكثر مما أعطاها؟ فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة: (أن جميلة بنت السلول. . . .) فذكره نحو ما تقدم وفي آخره: (قال: ففرق بينهما رسول الله ﷺ وقال: خذ ما أعطيتها ولا تزدد.