Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. نقض المرأة شعرها في الغسل

غسلا وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين والأولى صحيح فقط كما بينته في " صحيح السنن " (رقم ٣٠٠ و٣٠٥)

[تمام المنة ص ١٢٢].

نقض المرأة شعرها في الغسل

ومن (غسل المرأة) قوله: " فعن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر. . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.

قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. . وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذين ماءك. . فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.

رواه الجماعة إلا الترمذي "

قلت: فيه وهمان: الأول: أن جماعة المذكورين لم يرووا الحديث بتمامه وإنما رواه كذلك من بينهم مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد (٦/ ١٤٧ - ١٤٨) والسياق له.

وأما بقية الجماعة وهم البخاري والنسائي فإنما أخرجا القسم الأول منه دون السؤال عن غسل الجنابة وهذا القدر هو الذي عزاه في " المنتقى " (١/ ٢١٧ - ٢١٨ بشرح الشوكاني) لرواية الجماعة إلا الترمذي.

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 42 (SanadKitab #38213, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.