Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 400

  1. باب العتق

والذهبي نفسه أورده في " المغني "، وقال: " مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه ".

قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده ﷺ لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه ﷺ عنه، قال البيهقي: " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ علم بذلك، فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي ".

قال الحافظ عقبه: " نعم قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي ﷺ في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم ".

وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي ﷺ، وذلك لتصريح علي ﵁ بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (١٣٢٢٤) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: " اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي ".

قال الحافظ: " وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ".

وأخرجه البيهقي أيضا.

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 400 (SanadKitab #38213, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.