Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 61

  1. كتاب الصلاة
  2. عورة المرأة

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي من طريق مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال: حدثتني صفية بنت عصمة عنها.

وهذا سند لين.

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن كف المرأة ليس بعورة؛ لأنه ﵇ نظر إليه وأمر بخضبه, ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمرأة. وفي ذلك إقرار منه ﷺ لكشفه من المرأة.

وفي الباب عن ابن عباس ﵁ قيل له: أشهدت العيد مع النبي ﷺ؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى, ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.

أخرجه البخاري ومن طريقه ابن حزم وأبو داود وعنه البيهقي والنسائي من طريق سفيان الثوري قال: ثني عبد الرحمن بن عابس عنه.

ولم يورد ابن حزم في الباب غيره قال:

(فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله ﷺ رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره).

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 61 (SanadKitab #38213, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.