Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

أخرجه من طريق الحاكم - وهو في (المستدرك) - موسى ابن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج قالا: ثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال (مالكم؟) قالوا: خلعت فخلعنا فقال:

(إن جبريل ﵇ أخبرني أن فيهما قذرا).

قال البيهقي:

(تفرد به عبد الله بن المثنى).

قلت: وهو من رجال البخاري وكذلك ثمامة فهو صحيح على شرطه (١)

وإن كان ابن المثنى قد تكلم فيه من قبل حفظه حتى قال في (التقريب):

(صدوق كثير الغلط).

قلت: فحديثه في الشواهد لا بأس به وقد أورده الهيثمي في (المجمع) وقال:

(رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار باختصار).

وله شاهد آخر مرسل أخرجه أبو داود: ثنا موسى - يعني ابن إسماعيل-: ثنا أبان: ثنا قتادة: ثني بكر بن عبد الله عن النبي ﷺ بهذا قال: فيهما خبث وفي الموضعين: (خبث).

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 79 (SanadKitab #38213, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.