Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة:

دما يسيرا معفوا عنه وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر ويرد هذا الجواب بما قاله في (البارع) في تفسيره قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة / ٦] أنه كنى بالغائط عن القذر. وقول الأزهري: النجس القذر الخارج من بدن الإنسان. فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم وإخبار جبريل في حالة الصلاة بالقذر الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التي يجب تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة لأن القعود حال لبسهما مظنة للتلوث بما فيها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط).

وقال ابن القيم ﵀ في (إغاثة اللهفان) بعد أن ساق الحديث:

(وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لو جوه:

أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثا.

الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها.

الثالث: أنه لا تخلع النعل في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة.

الرابع: أن الدارقطني روى في (سننه) في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة) والحلم كبار القراد).

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 82 (SanadKitab #38213, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.