Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. أحوال تجوز الصلاة فيها:

(وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعت ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسلوا عنه).

قلت: وكذلك رواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين لم يذكر شقيق في إسناده.

أخرجه البيهقي وأخرجه أحمد أيضا عنه عن ابن سيرين قال:

نبئت أن عائشة قالت:

ورواه قتادة عن ابن سيرين:

أن النبي ﷺ كره الصلاة في ملاحف النساء.

أخرجه أحمد: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة به

ورجاله ثقات رجال الستة, لكنه مرسل فهو ضعيف لا سيما بهذا اللفظ الشاذ. ولعله رواية بالمعنى وليس هذا المعنى صحيحا؛ لأن امتناعه ﵊ من أمر لا يدل على كراهته. لا سيما إذا ثبت أنه فعله مرارا كما تقدم في تلك الأحاديث عن عائشة وميمونة وحذيفة وهي مثبتة وحديث عائشة نافٍ. والمثبت مقدم على النافي عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولعل الجمع هنا ممكن بأن يقال: إن عائشة في حديثها هذا إنما نفت استمرار الرسول ﵊ على الصلاة في لحف نسائه لما يدل عليه صيغة: (كان) وكان لا ينفي أنه كان يفعل ذلك أحيانا ويقوي هذا الجمع أن عائشة نفسها قد روت فعله لذلك كما في الحديث الأول من هذا الفصل وأصرح منه ما سبق في المسألة الثانية عنها أيضا بلفظ:

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 88 (SanadKitab #38213, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.