الإسناد واحد، مع أنه ليس كذلك، وهو الإمام الحافظ، فجل من لا يسهو ولا ينسى ﵎.
رابعا: قول الحافظ فيما سبق: " وله شاهد مرسل "، وهم أيضا، فإننا لا نعلم له شاهدا مرسلا، ولا ذكره الحافظ في " التلخيص " وإنما ذكر له شاهدا موقوفا عن عائشة قالت:
" إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٨) وسكت عليه الحافظ (١٣) وسنده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه أبو داود بنحوه.
انظر " صحيح أبي داود " (ج ٣ رقم ٣٨٣)
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره ﷺ بغسله، وظاهره أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم، ويؤيده الحديث الآتي:
٢٩٩ - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية: ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ". [الصحيحة]
قال ﵀:
أخرجه مالك (١/ ٧٩) وعنه البخاري (١/ ٣٢٥) ومسلم (١/ ١٦٦) وأبو داود (ج ٣ رقم ٣٨٦ - صحيحه) والبيهقي (١/ ١٣) كلهم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: