Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 13

  1. كتاب الطهارة
  2. نجاسة دم الحيض:

الإسناد واحد، مع أنه ليس كذلك، وهو الإمام الحافظ، فجل من لا يسهو ولا ينسى ﵎.

رابعا: قول الحافظ فيما سبق: " وله شاهد مرسل "، وهم أيضا، فإننا لا نعلم له شاهدا مرسلا، ولا ذكره الحافظ في " التلخيص " وإنما ذكر له شاهدا موقوفا عن عائشة قالت:

" إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٨) وسكت عليه الحافظ (١٣) وسنده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أبو داود بنحوه.

انظر " صحيح أبي داود " (ج ٣ رقم ٣٨٣)

والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره ﷺ بغسله، وظاهره أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم، ويؤيده الحديث الآتي:

٢٩٩ - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية: ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ". [الصحيحة]

قال ﵀:

أخرجه مالك (١/ ٧٩) وعنه البخاري (١/ ٣٢٥) ومسلم (١/ ١٦٦) وأبو داود (ج ٣ رقم ٣٨٦ - صحيحه) والبيهقي (١/ ١٣) كلهم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت:

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 13 (SanadKitab #38213, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.