Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 102

  1. سورة البقرة
  2. ١٨٠ - قال الله ﵎: ﴿الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾
  3. [لمن الوصية؟ ]

قال مسروق بن الأجدع وقد حَضَرَ رجلًا أوصى بما لا ينبغي، فقال مسروق: "إن اللَّه قسم بينكم فأحسن القسْم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي اللَّه يضِل، أَوْصِ لقرابتك ممن لا يرث، ثم دع المال على ما قسمه اللَّه ﷿" (¬١)، وظاهر ذلك على الترغيب لا على الإيجاب، وعلى التأكيد لا على العزيمة، وما ينبغي لأحد أن يَرْغَبَ عما رَغَّبَه اللَّه فيه.

وقد أوصى عمر بن الخطاب ﵁ لأمهات أولاده، لكل امرأة منهن أربعة آلاف (¬٢).

وقال النبي ﷺ: "خيركم خيركم لأهله" (¬٣)، وقال ﷺ: "خيركم خيركم لأهلي من بعدي".

وأخبر محمد بن عمرو، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذكر أن أباه أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف (¬٤).

وأوصت عائشة ﵂ لمواليها، وأوصى إبراهيم النخعي للحسن بن عمرو، وليس بذي قربى.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 102 (Shamela #39, hlm. urut 100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.