Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 608

  1. ومن سورة سأل سائل
  2. ٢٤ - قال الله عز من قائل: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾

٢٤ - قال اللَّه عزَّ مِن قائل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾

قال محمد بن سيرين: الزكاة.

وقال مجاهد: سوى الزكاة (¬١).

وقال إبراهيم: كانوا يرون في المال حقا سوى الزكاة (¬٢).

وقال عامر مثله (¬٣).

وروى قَزَعَة عن ابن عمر مثله وقال: أدى الزكاة إلى السلطان (¬٤).

وقال عطاء: سوى الزكاة.

وقاله الحسن.

وقال جماعة كما قال ابن سيرين.

ولا نعلم معلومًا غير الزكاة، وليس على الناس بعدها فرض معلوم، فإذا نزلت حوادث وجب على الناس القيام بها، نحو الضَّيف ينزل بالإنسان، ونحو

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 608 (Shamela #39, hlm. urut 1097)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.