Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 121

  1. سورة البقرة
  2. ١٨٥ - قال الله ﵎: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
  3. [صيام المسافر]

وأما قول المتأخر: إن الصائم في السفر يقضي، فلم يَعرِف وجهَ قول رسول اللَّه ﷺ: "ليس من البر الصيام في السفر" (¬١)، إنما خاطب بذلك من كَظَّه (¬٢)، على ما في الحديث، وهو ﷺ صام في حجة الوداع، واحْتَجَمَ وهو صائم مُحرِم، وهذا آخر فعله.

قال القاضي وطرق هذا الحديث كثيرة.

وقد قال مالك ﵁ في من أتمَّ في السفر: إنه يعيد في الوقت (¬٣).

فإن قيل: إن كان فرضه ركعتين فالزيادة فيها تُبطِلها كما تبطل الزيادة في الأربع.

قلنا: الفرض ركعتين أقوى ما روي ونقل إلينا، ولسنا مثل من جاء بعد المائتين يقول: إن ما (¬٤) خالفه لا يجوز البتةَ، لو قلنا: إن مصلي أربعٍ (¬٥) يُعيد أبدًا لكان عثمان وعائشة ﵂ ما صلَّيا، وآراؤنا دون آرائهم.

قال ابن مسعود ﵁ وقد صلى خلف عثمان ﵁ أربعًا: ليتَ حظِّي من أربعٍ ركعتان (¬٦)، ولم ير الإعادة.

وهذا علي بن أبي طالب ﵁ يقول له ابن عباس: كنتَ معنا نقول لأبي بكر وعمر: إن الخُمُس لنا بالكتاب والسنة، حتى أفضى الأمر إليك فقسمته على

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 121 (Shamela #39, hlm. urut 119)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.