Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 145

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٦ - قال الله ﵎: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
  3. [حكم العمرة]

وقال النبي ﷺ: "ولأن تعتمر خير لك" (¬١).

وقد زعم بعض الناس أنها واجبة (¬٢) لقول اللَّه ﷿: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣] فجعل للحج أكبر وأصغر، وأخطأ خطأً فاحشًا، لأن كل من فسَّر هذه الآية قصد إلى اليوم، ولم يجعل حجًّا أكبر وأصغر، فمن الصحابة من قال: يوم عرفة. ومنهم من قال: يوم النحر.

وسئل النبي ﷺ عن يوم الحج الأكبر فقال: "يوم النحر" (¬٣).

وقال: "أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم القَرِّ" (¬٤).

وليس يكون من طرأ بعد المائتين خلافًا للصحابة الذين ذكروا أن اللَّه ﷿ قصد يوم الحج الأكبر، لا سيما مع بيان النبي ﷺ، ولا نعلم خلافًا أن فرضًا لا يدخل على فرض، وقد تدخل السنن على الفرض.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 145 (Shamela #39, hlm. urut 143)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.