Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 175

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٦ - قال الله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾
  3. [صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي]

١٩٦ - قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾

[صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي]

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُدْفُوي، قال: أنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القُشَيْري القاضي، في منزله بمصرَ قراءة عليه وأنا أسمع، قيل له: قلتَ رضي اللَّه عنك:

قال جماعة من المفسرين ومن الفقهاء الذين تكلموا في هذه الآية: الثلاث آخرها يوم عرفة.

وأجاز بعضهم تفرقتها في شوال، وذي القعدة، وذي الحجة (¬١).

وقال بعضهم: فإن تأخر عن ذلك أَهْراقَ دمًا، قالوا: إن شاء فرقها في هذه الشهور (¬٢).

وقال بعضهم: لا تجوز إلا متتابعة، وروي نحو ذلك عن عمر، وعلي.

وروي عن عائشة، وابن عمر، وجماعة من التابعين، أن المستمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم حتى مضى العشر، أنه يصوم أيام التشريق (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 175 (Shamela #39, hlm. urut 173)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.