Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 191

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٧ - قال الله ﵎: ﴿الحج أشهر معلومات﴾
  3. [بم ينعقد الإحرام؟ ]

قال عمر، وابن عباس ﵄: إذا قلد الهدي فقد لزمه الإحرام (¬١).

وقال مثل قولهما قيس بن سعد (¬٢)، ومن شاء اللَّه من التابعين (¬٣)، وكلٌّ يقول: لزمه الإحرام، وما انتهى إلينا أن أحدًا من الصحابة والتابعين قال غير ذلك.

ورأيت الشافعي قد قال في كتابه خلافًا لما قاله الصحابة والتابعون، فإن منهم من قال: شهور الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، إلى انقضاء أيام الحج.

ومنهم من قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فقال هو شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة (¬٤)، وتسع تقع على الليالي دون الأيام، فأخرج يومَ عرفة، وليلةَ النحر من الحج، وهو معظم الحج، قال النبي

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 191 (Shamela #39, hlm. urut 189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.