قال عمر، وابن عباس ﵄: إذا قلد الهدي فقد لزمه الإحرام (¬١).
وقال مثل قولهما قيس بن سعد (¬٢)، ومن شاء اللَّه من التابعين (¬٣)، وكلٌّ يقول: لزمه الإحرام، وما انتهى إلينا أن أحدًا من الصحابة والتابعين قال غير ذلك.
ورأيت الشافعي قد قال في كتابه خلافًا لما قاله الصحابة والتابعون، فإن منهم من قال: شهور الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، إلى انقضاء أيام الحج.
ومنهم من قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فقال هو شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة (¬٤)، وتسع تقع على الليالي دون الأيام، فأخرج يومَ عرفة، وليلةَ النحر من الحج، وهو معظم الحج، قال النبي
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 191 (Shamela #39, hlm. urut 189)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.