Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 195

  1. سورة البقرة
  2. ١٩٧ - قال الله ﵎: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾

ومِنّا مُنْسِئُ الشهورِ القَلَمَّسُ (¬١)

فانقطع الجدال بقول رسول اللَّه ﷺ: "لا حج [إلا] (¬٢) في ذي الحجة"، ولم يؤمر بالحج حتى دار الزمان، ووقف بعرفة حيث كانت تقف العرب دون الخمس (¬٣).

وقال النبي ﷺ: "من حج فلم يرفُث ولم يفسق خرج من ذنوبه" (¬٤)، ولم يذكر الجدال، فدل على أنه لا رفث ولا فسوق، نُهُوا عن ذلك، ولا جدال في الحج، أي: قد انقطع الجدال، وجرى مجرى الخبر، وهذا هو الصحيح، واللَّه أعلم.

قال الشاعر:

هذا وجَدُّكمُ الصَّغار بِعَينه ... لا أُمَّ لي إن كان ذاك ولا أبُ (¬٥)

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 195 (Shamela #39, hlm. urut 193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.