Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 240

  1. سورة البقرة
  2. ٢٢٩ - وأما قوله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
  3. [الطلاق ثلاثا]

والروايات عن ابن عباس في هذا كثيرة (¬١). ولم يختلف الناس في أن الثلاث تقع، إلا هذه الرواية الضعيفة.

قال أيوب السَّخْتِياني: كانوا يعجبون من كثرة خطأ طاوس، وكان رجلًا صالحًا من خيار المسلمين، إلا أنه كان كثير الخطأ (¬٢)، والتسريح والتطليق واحد.

قال مالك ﵁: المُبارِئَة: التي تبارئ زوجها فتقول: خذ الذي لكَ، قبل أن يدخل بها، والمُخْتَلِعَة هي التي تختلع من كل الذي لها، والمُفْتَدِيَة: التي تعطيه بعضَ الذي لها، وتُمسِك بعضه، وكله سواء.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 240 (Shamela #39, hlm. urut 238)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.