Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 244

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٣ - قال الله ﵎: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك﴾
  3. [الرضاع]

واختلفوا في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فقال جماعة -ومنهم مالك (¬١) -: على الوارث ألا يضار، والنفقة من مال الوالد إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، فهو فقير من فقراء المسلمين.

وقال النعمان: وعلى الوارث الإنفاق، وهو على الرجال دون النساء.

وأما ابن عباس، وأكثر المفسرين، فردوا ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ على آخر الكلام، ألا يُضار (¬٢).

وأما النعمان فقال: النفقة على كل ذي رحم محرم، ثم قال: إذا كان للمرضع ابن عم وخال، فالنفقة على الخال، والوارث ابن العم، ثم كذلك ما أشبه هذا، فقال وأصحابه قولًا ليس في كتاب اللَّه، ولا نعلم أحدًا قاله، لأن من قال: النفقة على الوارث، جعلها على كل وارث، ولا أعلم أحدًا قال هذا، ولا يوجد في كتاب ولا سنة ولا قياس، لأن اللَّه ﵎ لو قال: وعلى غير الوارث مثل ذلك، لكان على ما قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو ضد ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.

وقال مالك ﵁: وإذا مات الأب ولا مال له، فعلى الأم الرضاع، لأن اللَّه ﵎ ألزمها ذلك، فقال عز من قائل: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.

[و] (¬٣) الذي أظن، أن من قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ الإنفاق، وألا يضار، ومن قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ آخر الكلام، وهو ألا يضار، إنما أراد: والوارث الذي هو

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 244 (Shamela #39, hlm. urut 242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.