Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 257

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٧ - قال الله ﷿: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
  3. [من الذي بيده عقدة النكاح؟ ]

٢٣٧ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾

[من الذي بيده عقدة النكاح؟ ]

روى عيسى بن عاصم، عن شُرَيْح، عن علي: أنه الزوج (¬١).

قال عيسى: وقال شُرَيْح: هو الوليُّ (¬٢).

وروى عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس ﵁: أنه الزوج (¬٣).

وقال شريح مثل ذلك (¬٤).

قال القاضي: فأما عيسى بن عاصم، فليس بشيء، ولا تثبُت بمثله رواية، لأنه شيخ ضعيف، وكذلك عمار بن أبي عمار، ولكن قد روي عن جماعة من التابعين أنه الزوج، وقال عمر وكم شاء اللَّه من التابعين إنه الوليُّ.

قال مالك ﵁: هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته (¬٥). فإذا اختُلف في تأويل آية رجب النظر، فرأينا اللَّه ﷿ قال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 257 (Shamela #39, hlm. urut 255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.