Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 261

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٧ - قال الله ﷿: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
  3. [من الذي بيده عقدة النكاح؟ ]

عفت، وإن عفا وليها جاز عفوه"، فجعل (¬١) ابنُ عباس العفوَ من جهة واحدة، ولم يجعله من جهة وضدِّها.

وإنما أُتِيَ مخالفونا من أنهم نَزَّلوا الآية على ما في قلوبهم، دون معرفة الخطاب فيها، فجعلوا الصداق كله واجبًا بالعقد، وجعلوا الطلاق يُسقط نصفَه، فخالفوا الآية بتقدير أخطؤوا فيه، لأن الصداق يجب كلُّه باجتماع شيئين: إما بالعقد والدخول، وإما بالعقد والوفاة، رجب نصفه بالعقد والطلاقِ قبل الدخول.

وأما قوله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فجمع فيه من يجوز له العفو من الرجال والنساء، فلما جُمِعوا حملوا على التذكير، ذلك دليل على أن العفو من جهة واحدة، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 261 (Shamela #39, hlm. urut 259)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.