Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 266

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٩ - قال الله ﷿: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
  3. [الصلاة عند اشتداد الخوف]

٢٣٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾

[الصلاة عند اشتداد الخوف]

رخص اللَّه ﵎ لهم إذا (¬١) كانوا في المسابقة والمحاربة، فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة -إن تركهم العدو، وهذا إذا اشتد الأمر، ولم تكن صلاة الخوف التي هي على الأرض، وقسم الجيش لها- أن يصلوا رُكبانًا على دوابهم، ورَجّالَةً حيث ما توجهت بهم وجوههم، وإذا خافوا فَوْتَ الوقت، فيومِئون إيماءً، من غير إسقاط شيء من الركوع والسجود، ولكن يكون في إيمائهم خَفْضُ السجود عن الركوع، وإذا كانت الحرب وهم سَفْرٌ صلوا ركعتين، وإن كانت في إقامة صلوا أربعًا، لا يُنقِصون من العدد شيئًا، ولا من القراءة المفروضة دون المسنونة، ولا من الركوع، ولا من السجود، ولكن يسقط عنهم الركوع والسجود المستوفَيان، ويجعلونهما إيماءً، ويسقط عنهم استقبال القبلة إذا عجزوا عنها، وهذا قول مالك ﵁ (¬٢)، اتبع فيه من تقدمه، ابن عمر وسائر التابعين (¬٣).

وقد روي عن حذيفة مثل ذلك، واللَّه أعلم بصحته.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 266 (Shamela #39, hlm. urut 264)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.