Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 302

  1. سورة آل عمران
  2. ٩٧ - قال الله ﵎: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾

وقال علي بن أبي طالب ﵁ وقد سئل عن الحج والعمرة، فقال: أن تأتي بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك (¬١).

فكان هذا خطابًا لمن أراد التطوع بهما، لأن النبي ﷺ لم يوجب عليه القصد إلا مرة واحدة، فعُلم أن العمرة إن يُطَّوع بها كما يُتَطوع بالحج بعد الحجة الواجبة، كان على من دخل فيها إتمامها.

وسئل النبي ﷺ عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: "لا، ولأن تعتمر خير لك" (¬٢)، روى ذلك جابر، وروي في الحج مثله فقال: "مرة واحدة"، وأن النبي ﷺ قال: "وإن زدتَ فهو خير لك"، فبان بذلك أن قول اللَّه ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، إنما هو المتطوِّع بهما، واللَّه تعالى أعلم بما أراد من ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 302 (Shamela #39, hlm. urut 299)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.