Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 342

  1. سورة النساء
  2. ١٩ - قال الله ﷿: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾

١٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾

قال قوم من المفسرين: الفاحشة: الزنا (¬١).

وقال آخرون: النشوز (¬٢).

وقال بعضهم: أن تفحُش عليك (¬٣).

واللَّه أعلم بما أراد من ذلك، إلا أن ذكر العَضْل يُوجب -واللَّه أعلم- أن يكون نهى أن يفعل بها فعلًا يحملها به على أن يأخذ منها بعض ما آتاها، فنهوا عن ذلك، وإنما يجوز له إذا كان منها الإساءة والكراهة فافتدت منه، حَلَّ له ما يأخذ منها ما لم يكن الظلم من قِبَلِه.

قال القاضي ﵀: وقد ذكرنا من هذا في سورة البقرة ما فيه كفاية، وباللَّه التوفيق.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 342 (Shamela #39, hlm. urut 338)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.