Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 347

  1. سورة النساء
  2. ٢٣ - وقد قال الله جل وعز: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾

٢٣ - وقد قال اللَّه جل وعز: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾

فلو أن رجلًا أسلم وعنده أختان لقيل له (¬١): اختر أيّهُما شئت وفارق الأخرى، لأن رسول اللَّه ﷺ أمر فيروز الديلمي، وقد أسلم وعنده أختان، فقال: "فارق أيهما شئت" (¬٢)، وقال لغيلان الثقفي وقد أسلم وعنده عشر نسوة: "خذ منهن أربعًا، وفارِق سائرهن" (¬٣)، فأمر كل واحد منهما أن يتمسك بما كان يجوز له أن يَعْتَدَّ به في الإسلام.

ولو أن رجلًا أسلم وعنده امرأة وابنتها، وقد دخل بهما، لفارقهما جميعًا، ولم يجز له أن يعاود واحدة منهما، وقد قال ذلك موافقًا لمالك عمرُ بن عبد العزيز فقال: لا يراجع واحدة منهما، وقد اطلع منهما جميعًا على ما اطلع.

وليس هذا في الأختين، لأن الأخت لا تحرُم بعد الأخت، والإبنة تحرُم بعد الأم، وتحرُم الأم بعد البنت إذا دخل بالأم، فهذا فرق ما بينهما، وباللَّه التوفيق.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 347 (Shamela #39, hlm. urut 343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.