Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 357

  1. سورة النساء
  2. ٢٤ - قال الله جل وعز: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾

٢٤ - قال اللَّه جل وعز: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

قال مالك بن أنس ﵁: إن ذلك في الصّداق الذي يُعقَد به النكاح (¬١).

وقال قوم: إنه المتعة حين كانت حلالًا قبل أن ينزل تحريمها، ويحرمها رسول (¬٢) اللَّه ﷺ (¬٣).

والطرق في تحريمها كثيرة فمنها ما رواه مالك، عن الزهري، عن عبد اللَّه والحسن ابنَي (¬٤) محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن مُتعة النساء يومَ خيبر (¬٥).

كذا رواه الناس عن مالك، خلا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك، فإنه قال فيه: يوم خيبر (¬٦)، رواه عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى.

والذي نزل عن اللَّه ﷿ في التحريم للمتعة قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 357 (Shamela #39, hlm. urut 353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.