Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 392

  1. سورة النساء
  2. ٤٣ - قال الله ﷿: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
  3. [دخول الجنب المسجد وصلاته]

٤٣ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

[دخول الجنب المسجد وصلاته]

روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض"، من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة (¬١).

وروى عليٌّ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ولا كلب ولا صورة" (¬٢).

روى المطلب أن النبي ﷺ لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا علي بن أبي طالب ﵁، لأن بيته كان في المسجد (¬٣).

وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يُجْنِبون فيتوضؤون، ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه (¬٤).

وقال جابر: كان أحدنا يُجْنِبُ فيمر في المسجد مجتازًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 392 (Shamela #39, hlm. urut 388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.