Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 418

  1. سورة النساء
  2. ١٠١ - ١٠٢ - قال الله ﵎: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (١٠١) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾
  3. [صفة صلاة الخوف]

[صفة صلاة الخوف]

واختلفت الروايات في صلاة الخوف، فروى صالح بن خَوّات (¬١)، عن سهل بن أبي حَثْمَة: أن صلاة الخوف -وقد صلى مع رسول ﷺ أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، وتقوم الطائفة الأخرى وِجاه العدوِّ، فإذا قام في الثانية قضَوا لأنفسهم، ومضَوا فكانوا وِجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو، فصلى بها الركعة الباقية عليه، ثم سلّم وأتمّوا لأنفسهم (¬٢).

رواه يزيد بن رومان عن صالح عن من صلى مع رسول اللَّه ﷺ، وهو سهل بن أبي حثمة الأنصاري، وزاد فيه: وأقام حتى يقضون ثم يسلم بهم (¬٣).

وقال مالك ﵁ بالحديثين جميعًا، قال بالأول ثم رجع إلى الثاني، وجميعًا صحيحان في معناها.

ورُوي عن حذيفة في صلاة الخوف أنها ركعتان (¬٤) للإمام، وركعة ركعة لمن خلفه، ولا يقضون (¬٥). وعن زيد بن ثابت مثل ذلك (¬٦).

ورُوي عن جابر بن عبد اللَّه ضد ذلك، وأن الإمام يصلي ركعتين بكل طائفة، فيصير للإمام أربعًا، ولكل واحدة من الطائفتين ركعتين (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 418 (Shamela #39, hlm. urut 414)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.