Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 443

  1. سورة المائدة
  2. ١ - قال الله ﷿: ﴿ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾
  3. [الخيار في البيع]

فهذه الآية ناسخة للحديث، موجبة لإتمام ما عُقد.

ومن قال: أريد الوفاء، موافق لكتاب اللَّه، فهو أولى وأحق، إذ لا اختلاف أن العقد قد وقع، وإنما الخيار عند مخالفنا في الفسخ، فكتاب اللَّه أولى من قوله، وقد تكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن إعادته.

٣٣ - ونا الحسن بن المثنى، قال: نا أبي، قال: نا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا، فإن صدّقا وبيَّنا بورك لهما، وإن كتما ونكثا لم يبارك لهما" (¬١).

وهذا الحديث يوجب أن الفرقة (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 443 (Shamela #39, hlm. urut 438)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.