Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 501

  1. سورة المائدة
  2. ٨٩ - قال الله ﵎: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾
  3. [مقدار الكفارة]

٨٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾

[مقدار الكفارة]

روي عن بعض الصحابة أنه كان يقول: الأوسط: مُدَّيْن من بُرٍّ، وهو نصف صاع.

وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول، وهو ربع صاع لكل مسكين.

وروي مثل ذلك عن جمع من التابعين.

وروي عن بعض التابعين أنه قال: مكوكًا من بر بين العشرة، ومكوكًا من تمر.

ومنهم من قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾، ليس بأفضله ولا بأحسنه.

وقال ابن عباس ﵁: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وبعضهم دون بعض وسطًا، فأمر اللَّه ﵎ بالأوسط.

وقال ابن عمر ﵁: الأوسط: الخبز واللبن، والخبز والزيت، والأفضل الخبز واللحم.

وقال مثل ذلك خلق من التابعين.

وقال بعضهم: يطعمهم أكلة واحدة.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 501 (Shamela #39, hlm. urut 496)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.