Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 504

  1. سورة المائدة
  2. ٨٩ - قال الله ﷿: ﴿أو كسوتهم﴾
  3. [الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقبة]

أن لابسه كاسٍ، ولو لزم ما عليه الناس لسلم، ولم تلزمه المناقضة، وينفرد بما تقبح حكايته.

[الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقبة]

وقول اللَّه ﷿: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، قد تكلم قوم فيه فقالوا: كيف بدأ بالتخفيف، ثم ثنى بالتثقيل، وفي القتل والظهار بدأ بالتثقيل ثم خفف؟

فالجواب عن ذلك: أن اللَّه ﵎ بدأ هنا بالثقيل الذي هو الواجب، ثم خفف عن عباده عند عدم الاستطاعة، وحيث بدأ بالتخفيف، فإنما ذكر ﷿ ما هو الكفارة التي رضِيَها من كل الناس، ثم خيَّر من قدر وأراد الزيادة في الثواب في أن يكفر بالثقيل إن شاء، ولم يوجبه إلا أن يشاء إنسان ذلك، والواجب هو الإطعام، وفي الظهار لأن ابتداء القول منكر وزور فأوجب (¬١) الثقيل، ثم رحِم وخفف عن عباده.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 504 (Shamela #39, hlm. urut 499)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.