Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 519

  1. سورة المائدة
  2. ٩٦ - قال الله عز وعلا: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾
  3. [صيد البحر وطعامه للمحرم]

٩٦ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

[صيد البحر وطعامه للمحرِم]

صيد البحر: ما صيد وهو حي، وطعامه: ما مات فيه، أو قذفه البحر فمات.

وقال النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته" (¬١).

وقال ﵇: "أحلت لي ميتتان: الحيتان والجراد" (¬٢).

وقال أبو بكر، وعمر، وسائر من انتهى إلينا كلامه في الآية مثل ذلك، إلا شيئًا (¬٣) شَذَّ قائله، وضعف راويه، واللَّه أعلم، فإنه فرق بين ما قذفه البحر فمات، وبين ما مات في البحر، وهذا قول لا أعرف وجهه، وقد أكل النبي ﷺ من ما قذفه البحر لما أتاه به أبو عبيدة (¬٤).

ولما كانت الآية مخاطبة للمُحرمين كان للحلال أجوز وأحل، فأحل للمحرم صيد البحر، ومنعه عمر من الجراد، وأوجب الناس فيه، ومُنع من صيد البر.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 519 (Shamela #39, hlm. urut 514)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.