Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 523

  1. سورة المائدة
  2. ١٠١ - قال الله ﵎: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ الآية

وروي عن ابن عباس مثل ذلك، وقال فيه: "مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع".

والحلال ما أحله اللَّه، ولا حرام إلا ما حرم اللَّه ﷻ، وما سكت عنه فهو عفو، وما فعله رسول اللَّه ﷺ فعلى وجه الكراهية والتنزه، ألا تراه لم يحرم الضب ولم يأكله (¬١)، وكل ذي ناب من السباع، فقال الزهري: لم أسمعه من علمائنا بالمدينة، هان كان قاله رسول اللَّه ﷺ، فلا خير فيما نهى عنه رسول اللَّه ﷺ.

والزهري رواه عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة، ثم قال فيه هذا القول (¬٢).

وقال ابن عباس ﵁: لا حرام إلا ما حرم اللَّه ﷿، وقال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

فمحال أن يقول اللَّه ﷿ لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ﴾ فيقول هو: أجد، ولكنه يَسُن للمصلحة، لأن أكل السباع يقسي القلب ويُضْري على المحرمات، ويخدر على البدن، ويورث العلل مثل الجُذام والبَرَص.

ألا ترى إلى قول عمر ﵁: إن للحم ضراوة، وكذلك نهى عن التوضؤ بالماء المُشَمَّس لما يُحدث في البدن، واللَّه أعلم، ولا تجوز مخالفة رسول اللَّه ﷺ ولا ترك قبول نُصحه.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 523 (Shamela #39, hlm. urut 518)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.