Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 538

  1. سورة الأنعام
  2. ١٤٥ - قال الله ﷿: ﴿أو دما مسفوحا﴾
  3. [النجاسة المعفو عنها]

١٤٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾

قالت عائشة رضوان اللَّه عليها: الدم المسفوح دون ما عداه، وتلت الآية.

وقال جماعة ممن فسر الآية بمثل ذلك.

[النجاسة المعفو عنها]

ولذلك جازت الصلاة في الثوب فيه القليل من الدم، ولذلك صلى سعيد بن المسيب وقد رعف، وهو يَفْتِلُ الدم، ولما سال خرج فغسله ورجع فبنى (¬١).

وقال ابن عباس: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، يعني إذا كان في الثوب، وإذا كان قليلًا فليس عليه الإعادة (¬٢)، وهذا مع قول ابن عباس: إن الثوب لا ينجس، ولكنه أراد الاحتياط، ولم يحمله على مر القياس.

وقال ابن سيرين عن يحيى بن الجزّار: إن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 538 (Shamela #39, hlm. urut 531)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.