ولما كان ستر العورة من فرض البدن، فيجوز للرجل أن يصليَ في ثوب واحد، لأنه يستر ما أمره اللَّه بستره، والمرأة في دِرْع (¬١) سابغ وخِمار، وهو أقلُّ ما أمرها اللَّه بستره من بدنها، والأمَة في ثوب وخمار.
ولم يكن هذا من فرض الصلاة، وإنما هو من فرض الأبدان ووافق الصلاةَ (¬٢)، لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شَبّهَهُ الشافعي، لكان إذا لم يجد الثوب لم يُصلِّ، كما أنه إذا لم يجد الماء ولا الصعيد لم يَصَلّ.
فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد، فقد أمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعه، وهو آثم فيها، لأن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (¬٣).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 548 (Shamela #39, hlm. urut 539)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.