Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 552

  1. سورة الأعراف
  2. ٣٣ - قال الله ﷿: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾

٣٣ - قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

وقال في سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الآية: ١٥١].

قال ابن عباس، وعليُّ بن الحسَين، ومجاهد، وقتادة: ﴿مَا ظَهَرَ﴾: نكاحُ الأم (¬١)، ويدخل في ذلك كل المحرَّمات بالنَّسَب والصِّهْر والرَّضاع، ﴿وَمَا بَطَنَ﴾: ويدخل في ذلك كل مُحرَّم من الخَمر والقِمار وكلِّ معصية يُستَسَرُّ بها، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 552 (Shamela #39, hlm. urut 543)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.