وقال عطاءُ بن يسار، عن زيد بن ثابت: لا قِراءة خلف الإمام (¬١).
وروي عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له (¬٢).
ومالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءةُ الإمام، وإذا صلّى وحدَه فليقرأ (¬٣).
وروى شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مثله.
وقال عبيد اللَّه بن مِقْسَم: سألتُ جابرَ بن عبد اللَّه عن القراءة فقال: حَسبُك قراءةُ الإمام (¬٤).
فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما يُجهر فيه، وفيما يُخافَت، من التابعين وغيرهم فيكثُر ذِكره ويطول.
وقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أُكَيْمة (¬٥) الليثي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ انصرف من صلاةٍ جهَرَ فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي منكم (¬٦) أحد آنفًا؟ " فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه، فقال: "إني أقول: ما لي