Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 53

  1. ومن سورة الرعد
  2. ٨ - قال الله ﵎: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد﴾
  3. [هل تحيض الحامل؟ ]

٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾

قال ابن عباس ﵄: ما ينقص عن التسعة وما يزيد عليها (¬١)، وقاله جماعة من أصحابه (¬٢).

وقال بعضهم: الحيضُ على الحمل، وقالوا: زيادة الحيض ونُقصانه (¬٣).

وأصحُّ المعاني في ذلك: أن غَيض الأرحام وزيادتُها هو في الحيض خاصّة، وأن الحامل تحيض على الحمل.

[هل تحيض الحامل؟ ]

ومن قال: إن الحامل لا تحيض (¬٤)، فقد أقدم على غَيب من غيب اللَّه لا يعلمه إلا اللَّه، لا يجوز أن يقوله إلا بكتاب أو بسُنّة، وكل دم يخرج من الرَّحِم فهو حَيْض أو نِفاس، وأما دم الاستحاضة فإنما هو عِرْق، كما قال النبي ﷺ (¬٥)، وقد قال النبي ﷺ في سبي أَوطاس ما يوجب أن الحامل تحيض، قال:

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 53 (Shamela #39, hlm. urut 622)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.