Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 80

  1. سورة بني إسرائيل
  2. ١٦ - قال الله ﵎: ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا﴾

وقال أبو زيد يونس، ورواه عن العرب، وقرأ به الأصمعي وقال: نَضَّر اللَّه وجهه، وأنضر اللَّه وجهك، ويقال: سلكته وأسلكته، وتقول العرب: أَمِرَ ماله إذا كثر، وهو مال آمِرٌ، ويقولون: أَمَرَ اللَّه بأَمْرِه أَمْرًا، يريدون: أكثره.

قال أبو عبيدة: وهو مال مَأْمُور أي: كثير، وتقول العرب: خير المال نخلة مَأْبُورة، أو مُهْرَة مَأْمُورة (¬١).

قال أبو عمرو بن العلاء: مُهْرَة مَأْمُورة: كثيرة النسل، وقال: تقول العرب: هذا مال مُؤمر.

وإذا لم يكن في المصحف إلا ألف واحدة كانت القراءة الموافقة لها أولى، وهي أيضًا أصح في المعنى، فيكون ﴿أَمَرْنَا﴾ خفيفة، فإن كانت أمرناهم بالطاعة فذاك، فإن كانت على ما تعرفه العرب بلسانها كثَّرنا فحسَنٌ أيضًا، لأنه ليس يكاد يهلك الناس إلا بفساد عامتهم، لأن النبي ﷺ قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كثر الخَبَث" (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 80 (Shamela #39, hlm. urut 642)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.