Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 71

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

ثم فرَضَها في الصلاة فلا تجوز الصلاة إلا بها، وقال النبي ﷺ: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج" (¬١)، والخِداج عند أهل اللسان (¬٢): الناقص، فقد يحتمل أن يكون نقصًا يبطل الصلاة، ويحتمل ألا يُبْطِلَها، فأتى البيان عنه ﷺ، إذ كانت قراءتها من فرائض الصلاة بأن قال: "من لم يقرأها فلا صلاة له" (¬٣)، فجاء البيان شافيًا.

وذلك خِطاب للمنفرد، فأما المأموم فغير مخاطب بذلك، بل خاطبه اللَّه تعالى بالاستماع لقراءة الإمام والإنصات له، وقال (¬٤) النبي ﷺ: "وإذا قرأ الإمام فأنصتوا" (¬٥)، وأمَرَهم ﷺ بما ينوب عن قراءتهم فقال: "قولوا آمين، فإن من

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 71 (Shamela #39, hlm. urut 70)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.