٤٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾، إلى قوله سبحانه: ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾
قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمُطلَّقة التي قد دُخل بها والتي لم يُدخل بها المتاعَ، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فُرض لها نصف الصداق ولا مُتعة، وذلك (¬١) سعيد إن الآية التي في سورة البقرة نسخت هذه الآية (¬٢).
وقد تكلمنا في سورة البقرة بما فيه كفاية إن شاء اللَّه.
* * *