Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 313

  1. ومن سورة الأحزاب
  2. ٥٠ - ٥٢ - قال الله ﷿: ﴿ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ إلى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ إلى: ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾

وقال مجاهد: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، يعني: نساء أهل الكتاب (¬١). وقال سعيد بن جبير وعطاء نحو ذلك (¬٢).

وقال الحسن ﵀: لما خَيَّر رسول اللَّه ﷺ نساءه، عزم اللَّه لهن فاخترْنه، فقصر اللَّه ﵎ نبيه صلى اللَّه عليه عليهن، فقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.

وقال قتادة والزهري نحو ذلك (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 313 (Shamela #39, hlm. urut 852)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.