Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 322

  1. ومن سورة الأحزاب
  2. ٥٥ - قال الله تعالى: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن﴾ الآية
  3. [رؤية العبد سيدته]

وذهب قوم إلى أنه العبيد، وهو أعلى القولين (¬١)، نبهانُ كان يدخل على أم سلمة إلى أن أعتقته.

وقال أبو مالك، عن ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته (¬٢).

وسليمان بن يسار مولى ميمونة، كان يدخل إلى عائشة وإلى ميمونة إلى أن عتق، وقالت له: ادخل (¬٣) فإنك عبد ما بقي عليك درهم.

وكان ذكوان مولاها يدخل عليها إلى أن أدى كتابته، ثم احتجبت عنه.

وقال مجاهد: كن أمهات المؤمنين لا يحتجبن من مكاتَب لهُنّ ما بقي عليه من مكاتبته دينار أو مثقال.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 322 (Shamela #39, hlm. urut 861)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.