Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 341

  1. ومن سورة والصافات
  2. ٤٥ - ٤٧ - قوله ﷿: ﴿يطاف عليهم بكأس من معين (٤٥) بيضاء لذة للشاربين (٤٦) لا فيها غول ولا هم [عنها] ينزفون﴾

٤٥ - ٤٧ - قوله ﷿: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ [عَنْهَا] (¬١) يُنْزَفُونَ﴾

قال أبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، وأبو عبيدة معمر: لا تغتال عقولهم، ولا يُنزِفُها فيُذهبُها، وأنشد أبو عبيدة:

ما زالت الكأسُ تغتالُنا ... وتذهب بالأوّل الأوّلِ (¬٢)

وأنشد في قوله: ﴿غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾، يعني: سكرًا:

لعَمري لئن أنْزَفتمُ أو صَحَوْتمُ ... لبئس الندامى كنتمُ آل أَبْحَرا (¬٣)

والكأس التي يُطاف بها في الجنة عليهم، قد أخبر اللَّه ﷿ أنه أزال عنها الشدة المُتلِفة للعقول فصارت حلالًا، فدل بذلك أن تحريمه لها في الدنيا لبقاء الشدة فيها، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 341 (Shamela #39, hlm. urut 873)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.