Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 355

  1. ومن سورة ص
  2. ٤٤ - قال الله ﷿: ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا﴾

لزوجك يقول: كذا وكذا فقالت، فحلف حينئذ ليضربنها، فضربها تلك الضربة، فكانت تَحِلَّة ليمينه، وتخفيفًا لامرأته (¬١).

وقال عُبيد بن عُمير: حلف ليضربنها مئة سوط.

وقال مجاهد: هي لأيوب خاصة رخصة (¬٢).

والذي يدل عليه القرآن أنه كان خاصًا، لأن اللَّه جل وعلا قال: ﴿فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾، فلما أسقط عنه الحِنْثَ، كان بمنزلة من جُعلت عليه كفارة فأداها، أو بمنزلة من لم يحلف، لأن الشرائع التي تَعبد اللَّه ﵎ بها خلقه في وقت ويُسقطها عنهم في وقت آخر، وكذلك الناسخ والمنسوخ، نَسخ عنا هذا قولُه ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النور: ٢]، والذي يجلد الإنسان بضِغْث جلدة واحدة، فلم يجلد مئة جلدة، وإنما جلد جلدة واحدة، وكتاب اللَّه الناسخُ لسائر الكتب، والذي في أيدينا أولى أن يقتدى به.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 355 (Shamela #39, hlm. urut 885)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.